السيد عبد الأعلى السبزواري
30
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الزوجة السابقة [ 43 ] . وإن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها ولا تنتقل إلى ورثتها [ 44 ] . إلا بموتها وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها [ 45 ] ، ومع الدخول بها ينفسخ نكاحها [ 46 ] ، لكن عليها عدّة الطلاق [ 47 ] فإن تابت وهي في العدة عادت الزوجية [ 48 ] ، وإن لم تتب حتى انتهت العدة بانت من زوجها [ 49 ] . وأما الملي سواء كان رجلا أم امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت [ 50 ] وينفسخ النكاح بين المرتد وزوجته المسلمة ، وكذا بين المرتدة وزوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول [ 51 ] .